مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
220
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
الإفطار مع العلم بأنّه من الشهر ( رمضان ) ، ثمّ جدّد النيّة فيما بعد لم ينعقد صومه على حال وكان عليه القضاء . م 1 / 277 ه - صوم شهر رمضان بنيّة واحدة : يجزئه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كلّه ، وإن جدّدها كلّ ليلة كان أفضل . م 1 / 276 ونحوه في الاقتصاد ( 287 ) ، والخلاف ( 2 / 163 ) ، وأضاف في الأخير : وبه قال مالك . ونحوه في النهاية ، وأضاف : وإن نسي أن يعزم على الصوم في أوّل الشهر وذكر في بعض النهار جدّد النيّة وقد أجزأه . فإن لم يذكرها وكان من عزمه قبل حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر ، فقد أجزأه أيضا . فإن لم يكن ذلك في عزمه وجب عليه القضاء . ن / 151 - 152 و - صيام غير شهر رمضان في شهر رمضان : صوم شهر رمضان لا يمكن أن يقع فيه غير شهر رمضان إذا كان مقيما في بلده . فأمّا إذا كان مسافرا سفرا مخصوصا جاز أن يقع فيه غيره . ومتى نوى أن يصوم في شهر رمضان النذر أو القضاء أو غير ذلك أو نفلا فإنّه يقع عن شهر رمضان دون غيره . فأمّا إذا كان مسافرا سفرا يوجب التقصير . فإن صام بنيّة رمضان لم يجزه ، وإن صام بنيّة التطوّع كان جائزا ، وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان ولا يلزمه القضاء لمكان النذر ، وإن كان مسافرا وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان ، وكذلك الحكم إن صام وهو حاضر بنيّة صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان ولم يجزه عمّا نواه ، وإن كان مسافرا وقع عمّا نواه . وعلى الرواية التي رويت أنّه لا يصام في السفر ، فإنّه لا يصحّ هذا الصوم بحال . م 1 / 276 - 277 ونحوه في الخلاف ( 2 / 164 - 166 ) . ز - نيّة صوم يوم الشك : ز / 1 - صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان : لا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم ( يوم الشك ) على أنّه من شهر رمضان ، فإن صام على هذا الوجه ، ثمّ انكشف له أنّه كان من شهر رمضان لم يجزء عنه وكان عليه القضاء . ن / 151 ونحوه في المبسوط ( 1 / 268 ، 276 - 277 ) ، والخلاف ( 2 / 170 ) . وفي موضع آخر من الخلاف : إذا عقد النيّة ليلة الشك على أن يصوم من رمضان من غير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة فوافق شهر رمضان أجزأه ، وقد روي أنّه لا يجزئه . وإن صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين فإنّه يجزئه أيضا . وقال أصحاب الشافعي في الأولى : أنّه لا